-->

الزكاة

الزكاة في الاسلام كل ما يخص الذكاة في الاسلام
الزكاة في الاسلام كل ما يخص الذكاة في الاسلام

الزكاة لغةً: تُطلق الزكاة في اللغة على البركة والنماء، والطهارة والصلاح.
والزكاة في الشرع: هي تمليك جزءٍ مُعَيَّن من مالٍ مُعَيَّن إلى من يستحقه من فئاتٍ مُعيَّنة، لتحقيق رضا الله .
وسُمِّيت هذه الحصة المخرجة من المال زكاة: لأنها في الحقيقة سببٌ لزيادة المال الذي أُخرجت منه؛ ولأن نفس المتصدِّق تزكو، وماله يزكو، فيطهُر ويزيد.
والقرآن والسنة قد يُطلقون على الزكاة الشرعية لفظ صدقة، قال تعالى: (خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً).
وفي الحديث: "ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة"؛ ولذلك سُمِّي العامل على الزكاة مُصَدِّقاً.
ولكن الصدقة تُطلق على الزكاة المفروضة، وعلى ما يُخرجه الإنسان تطوُّعاً، فكلُّ زكاةٍ صدقة، وليس كل صدقة زكاة.
وسُمِّيت الزكاة صدقة: لأنها دليل صدق إيمان مخرجها، وفي الحديث: "الصدقة برهان".

أنواع الذكاة


الزكاة نوعان:

الأول: الزكاة المفروضة على المال بمختلف أشكاله، والمتعلِّقة بالأموال.

الثاني: زكاة الفطر الواجبة في آخر رمضان، والمتعلِّقة بالأبدان.


فضل الذكاة

قُرنت الزكاة بالصلاة في القرآن الكريم ثمانٍ وعشرون مرة، وهذا ما جعل عبد الله بن مسعود  يقول: "أُمرتم بإقامة الصلاة، وإيتاء الزكاة، فمن لم يزك فلا صلاة له".
والآيات الواردة في فضل الزكاة كثيرة جداً، منها قول الله تعالى: (فَإِن تَابُواْ وَأَقَامُواْ الصَّلاَةَ وَآتَوُاْ الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ).
 وقوله تعالى: (خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِم بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلاَتَكَ سَكَنٌ لَّهُمْ وَاللّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ).
والزكاة من موجبات الولاية للمؤمنين، قال تعالى: (إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُواْ الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلاَةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ).
والزكاة أحد الأشياء المفرِّقة بين المؤمن والمنافق، فقد وصف الله المنافقين بقوله: (الْمُنَافِقُونَ وَالْمُنَافِقَاتُ بَعْضُهُم مِّن بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمُنكَرِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمَعْرُوفِ وَيَقْبِضُونَ أَيْدِيَهُمْ نَسُواْ اللّهَ فَنَسِيَهُمْ إِنَّ الْمُنَافِقِينَ هُمُ الْفَاسِقُونَ).
 ووصف المؤمنين بقوله: (وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاء بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلاَةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللّهَ وَرَسُولَهُ أُوْلَـئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللّهُ إِنَّ اللّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ).
وإخراج الزكاة شرطٌ للتمكين في الأرض، قال تعالى: (الَّذِينَ إِن مَّكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ).
وهي أحد أركان الإسلام الخمسة، فعن عمر بن الخطاب أن جبريل سأل رسول الله  عن الإسلام فقال رسول الله : "الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله، وأن محمداً رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة...".
وفي حديث ابن عمر  المشهور: "بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلاً".
وهي ثالثة دعائم الإسلام العظمى، وشعيرةٌ من شعائره الكبرى، فرضها الله على الأغنياء لكفاية الفقراء. 
قال علي بن أبي طالب : "إن الله  فرض على أغنياء المسلمين في أموالهم بقدر الذي يسع فقراءهم، ولن يجهد الفقراء إن جاعوا وعروا إلا بما يضيع أغنياؤهم، ألا وإن الله يحاسبهم حساباً شديداً، ويعذِّبهم عذاباً أليماً". 

على من تجب الذكاة


أجمع العلماء على أن الزكاة تجب على المسلم البالغ العاقل الحر المالك للنصاب الذي حدَّده الشرع في أيِّ نوعٍ من أنواع المال تجب فيه الزكاة.
ولأن الزكاة أحد أركان الإسلام فلا تجب على كافر لأنها فرعٌ من الإسلام وهو مفقودٌ عنده.
وقد اختلف العلماء في مال الصبي والمجنون هل تجب فيه زكاة أم لا؟ فذهب فريقٌ من العلماء إلى أن مال الصبي والمجنون لا زكاة فيه، وقال جمهور العلماء بوجوب إخراج الزكاة من مالهما ويُخرجها عنهما ولِيُّهما من مالهما وهو الرأي الصحيح لقوة أدلَّته.
ولكن ينبغي الالتفات إلى أمرين مهمين: 
الأول: أن الأحاديث والآثار نبَّهت الأوصياء على وجوب تثمير أموال اليتامى والمجانين حتى لا تلتهمها الزكاة.  
الثاني: إذا كان ما يملكه اليتيم والمجنون لا يزيد على نفقتهما الضرورية إلى وقت البلوغ للصبي وإلى العمر الغالب لأمثال المجنون فلا تجب فيه الزكاة حتى لا ينفد؛ ويتعرضا لذل الفقر والحاجة، وكذلك إذا لم يستطع الموصي تنميته كأن يكون في المجلس الحسبي. 

شروط المال الذي تجب فيه الذكاء


وضع العلماء شروطاً ستة للمال الذي تجب فيه الزكاة: 
الأول: أن يملكه صاحبه ملكاً تاماً بحيث لا يتعلَّق به ملك غيره ويمكنه التصرُّف فيه باختياره فإذا كان له دَينٌ عند غيره فإذا كان مرجو الأداء وجب عليه زكاته، وإن كان غير مرجو الأداء فالصحيح أنه لا زكاة فيه حتى يقبضه فإذا قبضه زكَّاه لسنةٍ واحدة.
الثاني: أن يكون المال نامياً بالفعل أو قابلاً للنماء، ومعنى النماء: أن يُدِرَّ على مالكه ربحاً.
الثالث: أن يبلغ المال نصاباً، وقد حدَّد الشارع نصاب كل مالٍ كما سيأتي.
الرابع: أن يكون المال زائداً عن حاجات الإنسان الضرورية التي لا يستغنى عنها كالمسكن والمركب وآلات الحرفة.
الخامس: أن يكون النصاب خالياً من الدَيْن فلو ملك الإنسان نصاباً وكان عليه دَيْنٌ يستغرقه أو ينقصه عن النصاب فلا زكاة عليه.
السادس: أن يحول عليه الحول، والمراد: أن يمر على المال في  ملك المالك اثنا عشر شهراً عربياً.

أولاً: زكاة الذهب والفضة ( النقدين )

وقد ثبت وجوب الزكاة فيهما بالقرآن والسنة والإجماع.
فمن القرآن قوله تعالى: (وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلاَ يُنفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللّهِ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ)( ).
وأما السنة فقد جاء عن أبي هريرة  أن رسول الله  قال: "ما من صاحب ذهبٍ ولا فضة لا يؤدِّي منها حقَّها.....( ).
وأجمع المسلمون في كل العصور على وجوب الزكاة في النقدين وأن المقدار الواجب إخراجه فيها هو ( 2.5  بالمائة ). 
نصاب النقود
اتَّفق علماء المسلمين على أن نصاب الفضة مائتا درهم، وهذا النصاب يساوي بالوزن الحديث: 595 جرام.
وذهب جمهور العلماء إلى أن نصاب الذهب عشرون مثقالاً، وهذا النصاب يساوي بالوزن الحديث: 85 جرام.
ولكن بأيِّ النصابين نُحَدِّد قيمة ما نتعامل به اليوم من أوراقٍ مالية؟ الصحيح الراجح أن نقتصر على تقدير النصاب في عصرنا بالذهب فنقول من ملك ما يساوي: 85 جرام من الذهب وحال عليه الحول وكان فائضاً عن حاجته الضرورية وجب أن يخرج منه: 2.5 بالمائة، وذلك لأن الزكاة واجبةٌ على الأغنياء ومن ملك نصاباً من الفضة لا يُقال له غني.
زكاة الحُلي
ذهب جمهور العلماء إلى أن حُلِيِّ المرأة من غير الذهب والفضة كاللؤلؤ والمرجان لا زكاة فيه فإذا جاوز المعتاد وبلغ درجة الإسراف أو كان القصد منه الاكتناز ففيه الزكاة، فإذا كان الحُلِيُّ من الذهب والفضة فقد اختلف العلماء هل تجب فيه الزكاة أم لا؟ والراجح أن الحلي الذي تستخدمه المرأة للزينة لا زكاة فيه وإن بلغ نصاباً، أما ما اتُّخِذ مادة للكنز والادخار أو بلغ حد السَّرف وجاوز المعتاد فالصحيح أنه يجب أن يُزكَّى، فإذا كان استعمال الذهب والفضة مُحَرَّماً كأواني الذهب والفضة والتحف والتماثيل وما يلبسه الرجل من الذهب وجبت فيه الزكاة.

ثانياً: زكاة الثروة الحيوانية

والمراد بالحيوانات: ما عرفه العرب باسم الأنعام وهي: الإبل والبقر والجاموس والغنم والماعز.
وقد وضع العلماء أربعة شروطٍ لوجوب الزكاة في الأنعام:
الأول: أن تبلغ نصاباً وهو: خمسٌ من الإبل، وثلاثون من البقر، وأربعون من الشياه.
الثاني: أن يحول عليها الحول.
الثالث: أن تكون سائمة بمعنى: أن تكتفي بالمرعى المباح في أكثر العام، وأن يقصد صاحبها بذلك الدر والنسل واللبن والسمن والزيادة، فإذا عُلِفَت أكثر العام كثُرت نفقتها وشقَّ على النفوس إخراج الزكاة منها، وحينئذٍ لا زكاة فيها، وإنما تُزَكَّى زكاة عروض التجارة باعتبارها مشروعاً تجاريا.
الرابع: ألا تكون عاملة وهي التي يستخدمها صاحبها في حرث الأرض وسقي الزرع وحمل الأثقال ونحو ذلك.
فإذا رُبِّيَت الأنعام بغرض التجارة كانت زكاتها زكاة عروض التجارة.
زكاة الإبل
اتَّفق العلماء على أن نصاب الإبل ومقاديرها من خمسٍ إلى مائة وعشرين على النحو التالي:
من إلى القدر الواجب فيه
5 9 شاة واحدة 
10 14 شاتان
15 19 ثلاث شياه 
20 24 أربع شياه 
25 35 بنت مخاص: وهي التي دخلت في سنتها الثانية 
36 45 بنت لبون: وهي التي دخلت في سنتها الثالثة 
46 60 حقه: وهي التي دخلت في سنتها الرابعة 
61 75 جذعه: وهي التي دخلت في سنتها الخامسة 
76 90 بنتا لبون 
91 120 حقتان 
فإذا زادت ففي كل أربعين بنت لبون وفي كل خمسين حقه.
زكاة البقر والجاموس
نصاب البقر والجاموس ثلاثون ومقدار ما يخرج منها على النحو التالي:
من إلى القدر الواجب فيه
30 39 تبيع أو تبيعه: وهو ما له سنه 
40 59 مسنة: وهو ما له  سنتين 
60 69 تبيعان 
70 79 مسنة وتبيع 
80 89 مسنتان
90 99 ثلاثة أتباع 
100 109 مسنة وتبيعان 
110 119 مسنتان وتبيع 
فما زاد على ذلك ففي كل ثلاثين منه تبيعٌ وفي كل أربعين مسنة.
زكاة الغنم والماعز
ونصابها أربعون والقدر الذي يخرج منها يكون على النحو التالي:
من إلى القدر الواجب فيها 
1 39 لا شيء 
40 120 شاة
121 200 شاتان
201 399 ثلاث شياه
400 449 أربع شياه
500 599 خمس شياه
فإن زاد ففي كل مائة شاة. 
زكاة الخيل
ومما يُلحق بهذا الباب زكاة الخيل فقد اتَّفق العلماء على أن ما يقتنيه المسلم من الخيل للركوب، أو حمل الأثقال، أو للجهاد عليها في سبيل الله  لا زكاة فيها، كما أجمعوا على أن الخيل المعلوفة لا زكاة فيها. 
كما أجمعوا على أن ما اتُّخذ منها للتجارة فيه زكاة عروض التجارة.
ولكنَّ العلماء اختلفوا في الخيل السائمة التي يقتنيها المسلم بغية نتاجها فأوجب أبو حنيفة الزكاة فيها بأن يُقَوِّمها صاحبها ثم يخرج منها 2.5 بالمائة، والراجح أن للإمام العادل أن يأخذ من الخيل الزكاة إذا اتَّخذها أصحابها لغرض النماء والكسب وعادت عليهم بالأرباح الكثيرة.

ثالثا: زكاة الزروع والثمار

وهي واجبةٌ بِمُجَرَّدِ الحصول عليها ولا يُشترط فيها حولان الحول وقد دلَّ على وجوبها القرآن والسنة والإجماع. 
فمن القرآن قوله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَنفِقُواْ مِن طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ الأَرْضِ).
 وقوله تعالى: (وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ جَنَّاتٍ مَّعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفاً أُكُلُهُ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُتَشَابِهاً وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ كُلُواْ مِن ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُواْ حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ وَلاَ تُسْرِفُواْ إِنَّهُ لاَ يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ).
ومن السنة ما روي ابن عمر  أن رسول الله  قال: "فيما سقت السماء والعيون أو كان عثرياً ـ وهو ما يشرب بعروقه من الأرض ـ العشر، وفيما سُقي بالنضح نصف العشر".
وأجمعت الأمة على وجوب العشر أو نصفه فيما أخرجته الأرض.
الحاصلات الزراعية التي تجب فيها الزكاة
اختلف العلماء في تحديد الأنواع التي تخرج منها الزكاة والراجح هو: وجوب الزكاة في كل ما أخرج الله  من الأرض مما يُقصد بزراعته نماء الأرض وذلك لعموم قوله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَنفِقُواْ مِن طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ الأَرْضِ)، ولعموم قول النبي : "فيما سقت السماء العشر".
نصاب زكاة الزروع والثمار
ذهب جمهور علماء الأمة إلى أن الزكاة لا تجب في شيءٍ من الزروع والثمار حتى يبلغ: خمسة أوسق، والوسق: يساوي ستون صاعاً، فالأوسق الخمسة تساوي: تلاثمائة صاع والكيلة المصرية تساوي: ستة آصع فالنصاب إذاً: 300 صاع ÷ 6 = 50 كيله مصرية وهذا يساوي 653 كيلو جرام من غلة متوسطة القيمة في بلادنا كالقمح أو الأرز.
مقدار الواجب في زكاة الزروع الثمار
إذا سُقيت الأرض بماء السماء أو بماء العيون أو بما لا كُلفة فيه ففيها: العشر، فإذا سُقيت بالنضح والآلات ففيها: نصف العشر، فإن سُقيت نصف العام بكلفة والنصف الثاني بدون كُلفة ففيها: ثلاثة أرباع العشر، وذلك بعد إخراج النفقات التي صرفها الزارع على أرضه والتي تشمل أجرة الأرض والبذور والسماد ونحو ذلك مع استثناء نفقات الري لأن الشارع أنزل القدر الواجب بسببها من العشر إلى نصفه فإن كان الباقي بعد خصم الديون والمصاريف نصاباً فإن سقيت بدون كلفه ففيها العشر أو بآلة فنصف العشر.
زكاة الأرض المستأجرة
ذهب بعض العلماء إلى أن زكاة الأرض المستأجرة يكون على المستأجر بينما ذهب البعض إلى وجوبها على مالك الأرض.
والصحيح أنها تجب على المستأجِر في صافي الزرع بعد خصم أجرة الأرض ونفقات الزراعة، وتجب على مالك الأرض فيما أخذه من أجرٍ بعد خصم ديونه ونفقاته الضرورية فإن بقي له ما يعادل نصاباً من الزرع أخرج عشره أو نصف عشره حسب طريقته في سقي الأرض.

رابعاً: زكاة عروض التجارة

والمراد بها كل ما يُعَدُّ للبيع والشراء بقصد الربح فإذا بلغ ما يملكه نصاباً وحال عليه الحول وجب إخراج زكاته وهو: 2.5 في المئة أي ربع العشر، وقد دلَّ على وجوب زكاة عروض التجارة القرآن والسنة والإجماع والقياس، فمن القرآن قوله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَنفِقُواْ مِن طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ).
 وقوله تعالى: (خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِم بِهَا).
ومن السنة حديث أبي أمامة أن رسول الله  قال: "أدوا زكاة أموالكم"، من غير تفريقٍ بين مالٍ ومال.
وقد أجمع العلماء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم على وجوبها، ومن شذَّ ومنعها فخلافه غير مُعتدٍّ به. 
وأما القياس فلأن العروض المُتَّخذة للتجارة مالٌ مقصود به التنمية فأشبه الأنواع التي اتَّفق العلماء على وجوب الزكاة فيها، فإذا بلغ المال نصاباً في آخر الحول وجبت زكاته.
كيف يُزكِّي التاجر تجارته
إذا حلَّ موعد الزكاة وبلغ المال نصاباً فالواجب على التاجر أن يجمع النقود الحاضرة لديه، ويضيف إليها قيمة البضائع الموجودة لديه بسعر الجملة، ويضيف إليها الديون التي تجب له عند الآخرين إذا كانت مرجُوَّة الأداء ثم يطرح من هذا جميعه قيمة الديون الواجبة عليه للغير وما بقي ففيه الزكاة 2.5 بالمائة، ويخرجها نقوداً بقيمة الواجب عليه، أو يخرج الزكاة من عين ما يُتاجر فيه إذا كان في ذلك مصلحة للفقير، ومن الجدير بالذكر التنبيه على أن رأس مال التجارة الذي يجب تزكيته وهو رأس المال المتداول فقط   أما المباني والأثاث والأصول الثابتة فلا تحتسب.

خامساً: زكاة العسل

اختلف العلماء في العسل هل تجب فيه زكاة أم لا؟ فذهب بعض العلماء إلى أنه لا زكاة فيه، والراجح هو القول بوجوب الزكاة فيه لأنه مال، وعموم النصوص لم تُفَرِّق بين مالٍ وآخر، وللأحاديث والآثار التي وردت فيه فهي مع ضعفها يقوِّي بعضُها بعضاً.
ونصاب العسل أن يُقَدَّر بقيمة خمسة أوسق أي: 653 كيلو جرام من أوسط ما يوسق كالقمح والأرز، فإن بلغ العسل قيمتها ففيه العشر بعد خصم النفقات والتكاليف.

سادساً: زكاة المنتجات الحيوانية

كتربية الحيوانات غير السائمة ـ أي المعلوفة ـ من أجل الألبان، وكتربية الدواجن من أجل لحمها، وكتربية دود القز من أجل الحرير، وهذه المنتجات تشبه عروض التجارة ولذلك فالراجح تقويمها كل عامٍ مع نتاجها ثم إخراج ربع العشر من رأس المال ونمائه معاً.
سابعاً: زكاة الثروة المعدنية
1- زكاة الركاز: وهو الكنز الذي دفنه القدماء في الأرض وفيه الخمس.
2- زكاة المعدن: وهو كل ما خرج من الأرض مما يُخلق فيها من غيرها مما له قيمة كالذهب والنحاس والبترول ونصابه كالنقود ولا يشترط فيه الحول، وقد اختلف العلماء في قدر الواجب فيه: فمنهم من أوجب فيه الخمس، ومنهم من أوجب فيه ربع العشر، والصحيح أنه يُنظر إلى ما بُذل فيه من التعب والتكاليف ثم يُقدَّر الواجب فيه ما بين الخمس وربع العشر.
3- وهناك من العلماء من يرى أن المعادن النفيسة كالبترول والحديد يجب أن تملكه الدولة ولا يملكه فردٌ أو أفراد.

ثامناً: زكاة الأسهم والسندات

السهم هو: جزءٌ من رأس المال لشركةٍ مُعَيَّنَةٍ ويمكن التصرُّفُ فيه دون موافقة باقي أصحاب رأس المال، وقيمته تزيد وتنقص حسب ربح الشركة أو خسارتها.
والسند هو: تعهُّدٌ مكتوبٌ من البنك أو الشركة لحامله بسداد مبلغ مقدَّر من قرضٍ في تاريخٍ مُعَيَّنٍ نظير فائدةٍ مُقَدَّرَةٍ لا تزيد ولا تنقص( )، والواجب على صاحب الأسهم أن يحسب قيمتها آخر كل حولٍ، ويُضيف إليها الربح، ثم يخرج زكاتها بمقدار: 2.5 بالمائة بعد خصم قيمة الأثاث الثابت من الأسهم، أما السندات فتُحْسَبُ قيمتُها فإن بلغت نصاباً وحال عليها الحول وجب إخراج الزكاة منها بمقدار: 2.5 بالمائة.

تاسعاً: زكاة الدَّيْن

الدين نوعان: دينٌ مرجو الأداء بأن كان على موسرٍ مُقِرٍ بالدَّين فهذا يجب على الدائن تعجيل زكاته ويحسبه مع ماله الحاضر كأنه في يده، ودينٌ غير مرجو الأداء بأن كان على معسِرٍ لا يُرْجَى يساره، أو على جاحدٍ له ولا بيِّنةٍ عليه فالصحيح أن يزكِّي الدائن هذا المال إذا قبضه عن سنةٍ واحدةٍ ماضيةٍ مهما طالت مدة بقاء هذا الدين عند المدين.
الزكاة من الراتب الزكاة متى تخرج الزكاة من الراتب الشهري الزكاة مصر الزكاه مفتاح الدخول الى الاسلام الزكاة مقاصدها الزكاة معنى الزكاة محمد شحرور الزكاة مقدارها ما أحكام الذكاة الإختيارية ؟ الزكاة للاقارب الزكاة لغة وشرعا الزكاة لبناء مسجد الزكاة للأولاد الزكاة للزوج الزكاة لمن عليه دين الزكاة للمستشفيات قيمه الزكاة قرية الذكاة قصص الذكاة قصة الزكاة قرية الزكاة حماة زكاة قاموس قواعد الزكاة كيفية قياس الذكاء الزكاة في المسيحية الزكاة في التجارة الزكاة في الحلم الزكاة في المستشفيات الزكاة في الاسلام pdf الزكاة في السعودية الزكاة في التشريع الاسلامي في الذكاة في معرفة الذكاة المختصة بالصيد وشروطها الذكاة وطعام غير المسلمين التقويم الذكاة وطعام غير المسلمين موضوع الذكاة والطعام غير المسلمين الذكاة وطعام غير المسلمين نور بلسم الذكاة وطعام غير المسلمين المصدر السعودي الذكاة وطعام غير المسلمين ص٢٨ الذكاة وطعام غير المسلمين 28 الزكاة عند المالكية الزكاة عند اليهود الزكاة على الزكاة عمان الزكاة عند الحنفية الذكاة عن عرف الذكاة زكاة عيد الفطر عرف الذكاة الشرعية مسائل عن الزكاة دليل ع الزكاة التحايل على الزكاة ع من تجب الزكاة ع من تجوز الزكاة هل تجوز الزكاة للأقارب هل تجوز الزكاة على الاخ هل تجوز الزكاة على الاخت طريقة الذكاة الشرعية طريقة الذكاة الشرعية بالصور طريقة الذكاة طرق الذكاه طرق الذكاة الشرعية ضوابط الزكاة صندوق الزكاة الذكاة صلاة صفة الذكاة الشرعية صندوق الزكاة ابوظبي شروط صحة الذكاة اوجه صرف الزكاة الزكاة شرعا الذكاة شروط 
Arresha
كاتب المقالة
كاتب ومحرر اخبار اعمل في موقع Arresha .

جديد قسم : عبادات

إرسال تعليق